المحقق النراقي

285

مستند الشيعة

وفي البدن خاصة لظاهر التحرير ، بل الفقيه والهداية ( 1 ) ، وبعض آخر ( 2 ) ، فتكفي المرة إلا أن في الدروس قيدها بما بعد زوال العين ، للأصل . وحصول الغرض ، أعني الإزالة . وضعف ما دل على التعدد سيما في البدن . لاطلاقات الغسل من النجاسات ، أو البول مطلقا ، أو من أحدهما المتناول للمرة . والأول مدفوع بما مر . والثاني : بمنع كون الغرض الإزالة ، بل هو الطهارة . والثالث : بمنع الضعف ، وعدم كونه ضائرا لو كان ، وانجباره بالعمل لو أضر . والرابع : بقاعدة حمل المطلق على المقيد ، أو الرجوع إلى الاستصحاب بعد تعارضهما وتساقطهما . نعم لو لم يكن هناك مقيد ، لصح ما ذكروه ، كما في غسل البول من غير البدن والثوب ، وغسل غيره من النجاسات عنهما وعن غيرهما ، فإن الأمر بمطلق الغسل فيهما متحقق . أما في الثاني فظاهر . وأما في الأول صحيحة إبراهيم بن أبي محمود : " في الطنفسة والفراش يصيبهما البول " وموثقة عمار : " في موضع من البيت يصيبه القذر " المتقدمتان ( 3 ) . ورواية نشيط : " يجزي من البول أن يغسل بمثله " ( 1 ) . وحسنة الحلبي أو صحيحته في بول الصبي الآكل المتقدمة ( 5 ) .

--> ( 1 ) التحرير 1 : 524 الفقيه 1 : 43 ، الهداية 14 . ( 2 ) كما في المدارك 2 : 339 . ( 3 ) ص 272 وص 259 . ( 4 ) التهذيب 1 : 35 / 94 ، الإستبصار 1 : 49 / 140 ، الوسائل 1 : 344 أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 7 . ( 5 ) ص 276 .